المسألة ٥٬٢٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١٤ج ١ ص ٥١٤ ولأنها صلاة لم يشرع لها جماعة، فلم تجب، كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة