فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١٨ج ١ ص ٥١٨

ومن أحرم من الحرم جاز؛ لأن جابراً قال: «أمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد