المسألة ٥٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٣ج ١ ص ٥٢٣ فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم، وأخره إلى غد بعد الزوال؛ لأن ابن عمر قال ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة