فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٤ج ١ ص ٥٢٤

إحداهما: ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور؛ لأنه محرم فلم يكن نسكاً، كالطيب، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي، ولم يذكر تقصيراً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد