المسألة ٥٬٣٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٤ج ١ ص ٥٢٤ وإن أخذ أقل من ذلك جاز؛ لأن الأمر به مطلق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة