المسألة ٥٬٣٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٤ج ١ ص ٥٢٤ وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز؛ لأن تأخير النحر جائز، وهو مقدم على الحلق فالحلق أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة