المسألة ٥٬٣٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٤ج ١ ص ٥٢٤ إحداهما: عليه دم؛ لأنه ترك النسك في وقته، فأشبه تأخير الرمي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة