فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥

فإذا فرغ منه، حل له كل شيء؛ لقول ابن عمر: «أفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه» ، يعني: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعن عائشة: مثله. متفق عليهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد