المسألة ٥٬٤٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٧ج ١ ص ٥٢٧ إحداهما: ليس بواجب؛ لقول ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ولأنه مبيت بمنى، فلم يجب كليلة عرفة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة