المسألة ٥٬٤١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٧ج ١ ص ٥٢٧ ثم بالثانية، ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة