المسألة ٥٬٤٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٨ج ١ ص ٥٢٨ فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة