فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٠ج ١ ص ٥٣٠

ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» . متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره، ليكون آخر عهده بالبيت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد