المسألة ٥٬٤٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٠ج ١ ص ٥٣٠ وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها؛ لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة