المسألة ٥٬٤٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٢ج ١ ص ٥٣٢ ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولاً أو من قدره، إن سلكا طريقاً غيرها؛ لأنه قضاء لعبادة، فكان على وفقها، كقضاء الصلاة، ويفسد حج المرأة للخبر، ولأنها أحد المتجامعين، فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة