المسألة ٥٬٥٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ ووجه الأولى: أنه تطوع جاز التحلل منه، مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباً، فلم يكن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة