المسألة ٥٬٥٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ ومن صد عن عرفة، وتمكن من البيت، فله أن يتحلل بعمرة؛ لأن له ذلك من غير حصر، فمعه أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة