فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٥٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٧ج ١ ص ٥٣٧

فإن كانت إبلاً سن إشعارها، بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، ويقلدها نعلاً، أو نحوها، لما روى ابن عباس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم عنها بيده» ، رواه مسلم، ولأنها ربما اختلطت بغيرها، أو ضلت فتعرف بذلك فترد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد