المسألة ٥٬٥٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٨ج ١ ص ٥٣٨ ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر. ولأن اللبن غذاء الولد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة