المسألة ٥٬٥٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٩ج ١ ص ٥٣٩ فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها؛ لأنه فرط فيها، فلزمه ضمانها كالوديعة، إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة