المسألة ٥٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٩ج ١ ص ٥٣٩ فإن لم يسع اشترى به لحماً وتصدق به؛ لأنه أقرب إلى المفوت، ويحتمل أن يتصدق بالقيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة