المسألة ٥٬٥٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٩ج ١ ص ٥٣٩ وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها؛ لأنه لا تلزمه الإراقة، فلزمته قيمتها كغيرها، ويشتري بالقيمة مثلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة