المسألة ٥٬٦٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ فإن لم يقع عنه عاد إلى صاحبه، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة