المسألة ٥٬٦١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٠ج ١ ص ٥٤٠ فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة؛ لأن الزائد إنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة