المسألة ٥٬٦٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤١ج ١ ص ٥٤١ إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة. لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة