المسألة ٥٬٧٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ وعنه: لا يحل، والأول أصح لأنه لا ذكاة له، فأشبه ما لو أخذه ميتاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة