المسألة ٥٬٧٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٨ج ١ ص ٥٤٨ ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي؛ لأنه اجتمع فيه ما يقضي الحظر والإباحة، فغلب الحظر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة