فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٤٩ج ١ ص ٥٤٩

وإن تركها سهواً حلت لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم الله تعالى إذا لم يتعمد» أخرجه سعيد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد