المسألة ٥٬٧٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥١ج ١ ص ٥٥١ ولو ذبحها، فسقطت في ماء، أو تردت تردياً يقتلها مثله، فقال أكثر أصحابنا: لا تحرم لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة