فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥٣ج ١ ص ٥٥٣

فإن أرسله على غير شيء، أو على إنسان، أو حجر أو بهيمة، فأصاب صيداً لم يحل؛ لأنه لم يرسله على صيد، فأشبه ما استرسل بنفسه، ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد، فصاد غيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد