المسألة ٥٬٨٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥٦ج ١ ص ٥٥٦ وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه، حل جميعه؛ لأنه مات بضربته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة