المسألة ٥٬٨٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥٦ج ١ ص ٥٥٦ فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد منهما، وبرئ من الضمان؛ لأن الأصل براءة ذمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة