المسألة ٥٬٨٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥٦ج ١ ص ٥٥٦ ويحرم على الأول اعترافه بتحريمه، ويحل للثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة