فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٥٨ج ١ ص ٥٥٨

لأن القياس حجة، وما لم يكن شبيهاً بشيء منها فهو حلال؛ لقول الله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} . خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه، والباقي يبقى على الأصل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد