المسألة ٥٬٨٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٦٠ج ١ ص ٥٦٠ والثانية: له الشبع؛ لأنه طعام جاز له سد الرمق منه، فجاز له الشبع، كالحلال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة