المسألة ٥٬٩٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٦٠ج ١ ص ٥٦٠ وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه أخذه، ولم تحل له الميتة؛ لأنه غير مضطر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة