المسألة ٧٬٤٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ إحداهما: له منعه؛ لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه منه كالأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة