المسألة ٧٬٤٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، ولأن الإجارة عقد معاوضة، فجاز أن يجبر عليه، كبيع ماله، وإجارة أم ولده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة