المسألة ٧٬٥٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٦ج ٢ ص ٩٦ فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة