المسألة ٧٬٥٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٦ج ٢ ص ٩٦ وإن أقام البينة على تلف المال، فعليه اليمين معها أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة