المسألة ٧٬٥٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٧ج ٢ ص ٩٧ وإن أقر بدين، أو عين في يده، كالقصار والحائك يقر بثوب، لم يقبل إقراره لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة