المسألة ٧٬٥٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٧ج ٢ ص ٩٧ أحدهما: لهما ذلك، للخبر، ولأنه باعه في وقت الفسخ، فلم يسقط حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسراً بنفقتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة