المسألة ٧٬٥٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨ وإن عدم، بذلك الأجرة من مال المفلس؛ لأن البيع حق عليه، ويقدم على الغرماء بها؛ لأنه لو لم يعط، لم يناد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة