المسألة ٧٬٥٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٩ج ٢ ص ٩٩ وإن كان بعد مضي شيء منها، فهو غريم؛ لأن المدة كالمبيع، ومضي بعضها، كتلف بعضه. وقال القاضي: له الفسخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة