فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠

فإن تلف بعضها، أو باعه المفلس، أو وهبه، أو وقفه، فله أسوة الغرماء؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به» والذي تلف بعضه لم توجد عينه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد