فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠

وإن شج، أو جرح، أو افتضت البكر، فكذلك في قول أبي بكر؛ لأنه نقص جزء ينقص قيمته، فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي: قياس المذهب أن له الرجوع؛ لأنه فقد صفة، فهو كالهزال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد