فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠

وإن كان له أرش، فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن؛ لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد