المسألة ٧٬٦١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠١ج ٢ ص ١٠١ الشرط الثاني: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة