فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥

إحداهما: لا يحل، اختارها الخرقي، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من ترك حقاً فلورثته» والتأجيل حق له. فينتقل إلى ورثته؛ لأنه لا يحل به ماله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد