المسألة ٧٬٦٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥ فإن تصرفوا قبل ذلك، صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين، أو قيمة التركة؛ لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة