فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥

ولا خادم، فاستدان ما اشتراهما به، وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه وخادمه؛ لأنهما بأموال الغرماء، فتبقيتهما له إضرار بهم، وفتح باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد